وقد حكى الطحاويُّ إجماع أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على الثمانين.

2990 - وروى- بإسناد غريب لا يثبت- عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا: " من شرب بسقة خمرٍ، فاجلدوه ثمانين " (?) O.

*****

مسألة (720): يضرب في الحدود جميع البدن، ما عدا: الرأس،

مسألة (720): يضرب في الحدود جميع البدن، ما عدا: الرأس، والوجه، والفرج.

وقال مالكٌ: يضرب الظهر وما يقاربه حسب.

2991 - قال سعيد بن منصور: ثنا هشيم أنا ابن أبي ليلى عن عَديِّ بن ثابت قال: أخبرني هنيدة بن خالد الكنديُّ أنَّه شهد عليًّا عليه السلام (?) أقام على رجل حدًّا، فقال للجلاد: اضربه، وأعط كلَّ عضو منه حقَّه، واتَّق وجهه ومذاكيره (?).

*****

مسألة (721): لا يستوفى الحدُّ في دار الحرب.

وقال مالكٌ والشافعيُّ: يستوفى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015