أربعين، فكيف يجوز التجاوز؟!
قلنا: إنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يحدِّ في ذلك حدًّا، ولو حدَّه ما تجاوز به الصحابة، وإنَّما ضرب تأديبًا وعقوبة، فبلغ الضرب نحو أربعين (?)، فلما فهمت الصحابة أنَّ المقصود الزجر ألحقوه بأخفِّ الحدود.
وهذا مذهب عمر وعثمان وعبد الرحمن وطلحة والزبير.
ز: حديث أنس هذا: مخرَّجٌ في "الصحيحين" من حديث شعبة وغيره عن قتادة (?).
2988 - وقال مسلمٌ في " الصحيح ": حدَّثني محمَّد بن منهال الضرير ثنا يزيد بن زريع ثنا سفيان الثوريُّ عن أبي حَصين عن عمير بن سعيد عن عليٍّ قال: ما كنت أقيم على أحد حدًّا، فيموت فيه، فأجد منه في نفسي، إلا
صاحب الخمر، لأنَّه إن مات وديته، لأنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يَسُنّه (?).
وقد رواه البخاريُّ من حديث سفيان (?).
2989 - وقال الطحاويُّ: ثنا سليمان بن شعيب ثنا الخَصِيب بن ناصح ثنا عبد العزيز بن مسلم عن مطرِّمف عن عمير بن سعيد النخعيِّ قال: قال عليٌّ: من شرب الخمر، فجلدناه، فمات، وديناه، لأنَّه شيءٌ صنعناه (?).