وقال عبَّاس عن يحيى: ليس بشيءٍ (?). وقال ابن عَدِيٍّ: يتبيَّن على حديثه ضعفه (?) O.
2844 - وقد روى بعض من نصر هذه المسألة (?) عن ابن عبَّاس عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال: " الطلاق بالرجال، والعِدَّة بالنساء ".
وإنَّما هذا من كلام ابن عبَّاس.
أمَّا حجَّتُهم:
2845 - فقال الترمذيُّ: حدَّثنا محمَّد بن يحيى النيسابوريُّ ثنا أبو عاصم عن ابن جريج ثنا مظاهر بن أسلم قال: حدَّثني القاسم عن عائشة أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " طلاق الأمة تطليقتان، وعِدَّتها حيضتان " (?).
قال المصنِّف: لا يعرف (?) هذا مرفوعًا إلا من حديث مظاهر، وقد سبق الجرح فيه.
ز: روى هذا الحديث أيضًا: أبو داود (?) وابن ماجة (?) من حديث أبي عاصم عن ابن جريج.
وقال أبو داود: هذا حديث مجهولٌ.