مسألة (668): الطلاق بالرجال، فإن كان الرجل حرا فطلاقه ثلاث،

مسألة (668): الطلاق بالرجال، فإن كان الرجل حرًّا فطلاقه ثلاث، وإن كان عبدًا فاثنتان.

وقال أبو حنيفة: يعتبر بالنساء.

وقد رويت أحاديث في الطرفين كلُّها ضعاف:

2843 - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا يوسف بن يعقوب ثنا إبراهيم بن عبد العزيز المقوم ثنا صُغدي بن سنان عن مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمَّد عن عائشة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " طلاق العبد اثنتان، وقرء الأمة حيضتان " (?).

قال يحيى بن سعيد: مظاهر ليس بشيء (?). مع أنه لا يعرف، وقال أبو حاتم الرازيُّ: هو منكر الحديث (?).

ز: أخطأ المؤلِّف في قوله: (قال يحيى بن سعيد) فإنَّ قائل هذا الكلام هو: ابن معين، ورواه عنه إسحاق بن منصور (?).

والمشهور في لفظ هذا الحديث: " طلاق الأمة ... " كما يأتي (?).

وصُغدي بن سنان: ضعَّفه أبو حاتم (?) والنسائيُّ (?) والدَّارَقُطْنِيُّ (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015