قاله ابن المدينيِّ (?).

وقال البيهقيُّ: الصحيح رواية من رواه عن سمرة (?) O.

*****

مسألة (630): إذا كان الولي ممن يجوز له التزويج بموليته، لم يجز أن

مسألة (630): إذا كان الوليُّ ممن يجوز له التزويج بموليته، لم يجز أن يتولَّى طرفي العقد، كابن العم والمعتق.

وعنه: يجوز، كقول أبي حنيفة ومالك.

استدلَّ أصحابنا:

بقوله عليه السلام: " لا بدَّ في النكاح من أربعة ... ". وقد سبق بإسناده (?).

2734 - وروى أصحابنا من حديث سعيد بن المسيَّب أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا يتزوَّج الرجل المرأة حتى يكون الوليُّ غيره ".

ز: كلا الحديثين لا يجوز الاحتجاج به، والله أعلم O.

احتجُّوا:

2735 - بما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا هشيم ثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعتق صفيَّة بنتَ حييٍّ، وجعل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015