مسألة (629): إذا أذنت لوليين في تزويجها، فزوج أحدهما بعد

مسألة (629): إذا أذنت لوليين في تزويجها، فزوَّج أحدهما بعد الآخر، فالنكاح للأوَّل.

وقال مالكٌ: إن دخل بها الثاني فهو أحقُّ بها.

لنا حديثان:

2732 - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا يونس ثنا أبان ثنا قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر أنَّ نبيَّ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إذا أنكح الوليَّان فهو للأوَّل منهما، وإذا باع الرجل بيعا من رجلين فهو للأوَّل منهما " (?).

2733 - الحديث الثاني: قال أحمد: وحدَّثنا عبد الصمد ثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إذا أنكح الوليَّان فهو للأوَّل، وإذا باع وليَّان فالبيع للأوَّل " (?).

ز: روى حديث الحسن عن سمرة أصحاب " السنن الأربعة " (?)،

وحسَّنه الترمذيُّ.

وروى حديث الحسن عن عقبة: النسائيُّ (?)، ورواه ابن ماجة عن عقبة أو سمرة بالشك (?).

وسماع الحسن من سمرة مختلفٌ فيه، ولم يسمع من عقبة بن عامر شيئًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015