وعن أحمد: يجوز لجميع العصبات، ويثبت لها الخيار إذا بلغت، وهو قول أبي حنيفة.
2703 - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: قرئ على ابن صاعدٍ - وأنا أسمع-: حدَّثكم عبيد الله بن سعيدٍ الزهريُّ ثنا عمِّي ثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدَّثني عمرُ بنُ حسينٍ عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ قال: توفِّي عثمان بن مظعون وترك بنتا
له، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " هي يتيمة، لا تنكح إلا باذنها " (?).
ز: رواه الإمام أحمد مطوَّلا عن يعقوب بن إبراهيم به (?) O.
فإن قالوا: المراد باليتيمة البالغة، إذ غير البالغة لا إذن لها.
2704 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا وكيعٌ ثنا يونس بن أبي اسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها " (?).
ز: هذا إسناد جيِّد، وقد رواه غير يونس:
2705 - قال أحمد: ثنا أسود بن عامر ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه رفعه قال: " تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت فلا تزوَّج " (?).
وقد روى هذا الحديث أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة (?) O.