وقال أبو حنيفة ومالك: تزويج البكر (?).

لنا حديثان:

الحديث الأوَّل: قوله: " الثيِّب أحقُّ بنفسها ". وقد تقدَّم.

2702 - الحديث الثاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا إسحاق بن عيسى قال: حدَّثني ليث بن سعدٍ قال: حدَّثني عبد الله بن عبد الرحمن عن عديِّ بن عديٍّ الكنديِّ عن أبيه أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " الثيِّب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها " (?).

ز: رواه ابن ماجة عن عيسى بن حمَّاد عن الليث عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين به (?).

ورواه يحيى بن أيُّوب المصريُّ عن ابن أبي حسينٍ عن عديِّ بن عديٍّ عن أبيه عن العرس- رجلٍ من أصحاب النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (?) O.

*****

مسألة (618): لا يجوز لأحدٍ إنكاح الصغير والصغيرة اليتيمين.

وقال الشافعيُّ: يجوز ذلك للجدِّ وحده.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015