2580 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا محمَّد بن جعفر عن سعيد عن عامر الأحول عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه: أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا يرجع في هبته إلا الوالد من ولده، والعائد في هبته كالعائد في قيئه " (?).
2581 - قال أحمد: وحدَّثنا يزيد أنا حسين بن ذَكوان عن عمرو بن شُعيب عن طاوس أنَّ ابن عمر وابن عبَّاسٍ رفعاه إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال: " لا يحلُّ لرجلٍ أن يعطي العطيَّة فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي لولده " (?).
ز: حديث سعيد عن عامر: رواه النسائيُّ (?)، وروى ابن ماجة (?) أوَّله.
وقال النسائيُّ: عامر ليس بالقويِّ في الحديث (?).
وحديث حسين عن عمرو: رواه أصحاب " السنن الأربعة " (?) وأبو حاتم البُسْتِيُّ (?) والدَّارَقُطْنِيُّ (?)، وسُئل عنه فقال: يرويه عمرو بن شُعيب واختلف عنه: