مسألة (538): يحجر على المبذِّر.

وقال أبو حنيفة: لا يحجر عليه.

لنا:

حديث معاذ، وقد سبق (?).

احتجُّوا:

2472 - بما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أنس: أنَّ رجلاً كان في عقدته ضعفٌ، وكان يبايع، وأنَّ أهله أتوا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقالوا: يا رسول الله، احجر عليه. فدعاه نبيُّ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فنهاه عن البيع، فقال: يا رسول الله، لا أصبر عن البيع! فقال: " إذا بايعت فقل: ولا خلابة " (?).

قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (?).

قال الخطيب: هذا الرجل هو: حبَّان بن منقذ بن عمرو، [أو] (?) والده: منقذ (?).

وجواب هذا الحديث:

أنَّه يقال (?): إنَّهم لما سألوا الحجر عليه لم ينكر عليهم، وإنَّما علَّمه ما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015