وقال أبو حنيفة: في حقِّ الغلام: ثماني عشرة والدخول في التاسعة عشرة، وفي الجارية: سبع عشرة.
2471 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى [عن] (?) عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عرضه يوم أحد- وهو ابن أربع عشرة-، فلم يجزه، ثم عرضه يوم الخندق- وهو ابن خمس عشرة-، فأجازه (?).
أخرجاه (?).
ز: روى هذا الحديث البيهقيُّ (?) والخطيب من رواية محمَّد بن بكر عن ابن جريج عن عبيد الله، وفيه: وأنا ابن أربع عشرة، فلم يجزني، ولم يرني بلغت.
وقد وَهِمَ من عزاه إلى الشافعيِّ والترمذي (?)، والله الموفِّق O.
*****