مسائل الإفلاس

مسألة (533): إذا أفلس المشتري بالثمن، فوجد البائع [عين] (1) ماله

مسألة (533): إذا أفلس المشتري بالثمن، فوجد البائع [عين] (?) ماله - والمفلس حيٌّ- ولم يقبض من ثمنه شيئًا، فهو أحقُّ به من سائر الغرماء.

وقال أبو حنيفة: هو أسوة الغرماء، في الموت والحياة.

وقال الشافعيُّ: هو أحقُّ به، في الموت والحياة.

لنا حديثان:

2460 - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا هُشيم ثنا يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس، فهو أحقُّ به ممن سواه " (?).

أخرجه البخاريُّ ومسلم في "الصحيحين" (?).

2461 - الحديث الثاني: قال أحمد: وحدَّثنا عبد الصمد ثنا عمر بن إبراهيم ثنا قتادة عن الحسن عن سَمُرة عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " من وجد متاعه عند مفلس بعينه، فهو أحقُّ به " (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015