مسألة (532): ليس للراهن أن ينتفع بالرهن.

وقال الشافعيُّ: له ذلك.

واحتجَّ بما سبق، وقد بيَّنَّا أنَّ ذلك للمرتهن.

*****

طور بواسطة نورين ميديا © 2015