مسألة (422) إذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد، فعليهم جزاء

مسألة (422) إذا اشترك جماعة مُحْرِمُون في قتل صيدٍ، فعليهم جزاءٌ واحدٌ.

وقال أبو حنيفة ومالك: على كلِّ واحدٍ منهم جزاءٌ كاملٌ.

لنا:

أنَّه سُئل عن الضَّبع فقال: " صيدٌ ". وجعل فيها كبشًا.

وقد سبق بإسناده (?).

*****

مسألة (423): يحرم على المحرم أكل ما صيد لأجله.

وقال أبو حنيفة: لا يحرم.

لنا ثلاثة أحاديث:

2163 - الحديث الأوَّل: قال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل: حدَّثنا إسحاق بن منصور ثنا عبد الله بن الزُّبير الحُميديُّ ثنا سفيان ثنا الزُّهريُّ قال: أخبرني عُبيد الله بن عبد الله أنَّه سمع ابن عبَّاس يقول: أخبرني الصَّعب

ابن جَثَامة الليثيُّ قال: أهديتُ لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لحم حمارِ وحشٍ وهو بالأبواء - أو بودَّان- فردَّه عليَّ، فلما رأى الكراهيَّة في وجهي، قال: " إنَّه ليس بنا ردٌّ عليك، ولكنَّا حرمٌ " (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015