وقال أبو حنيفة: يضمن.

2162 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن الزُّهريِّ عن سالم عن أبيه قال: سئل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ما يقتل المحرم من الدَّواب؟ فقال: " خمسٌ لا جناح في قتلهنَّ على من قتلهنَّ (?): العقرب، والفأرة، والغراب، والحدأة، والكلب العقور " (?).

أخرجاه في "الصَّحيحين" (?)، وفيهما مثله من حديث عائشة (?) وحفصة (?).

فالحجَّة فيه من وجهين:

أحدهما: أن السَّبع يسمَّى كلبًا، قال عليه السَّلام في عتيبة بن أبي لهب: " اللهم سلَّط عليه كلبًا من كلابك ". فأكله السَّبع.

والثَّاني: أنَّه لمَّا نصَّ على (الكلب العقور) نبَّه على السَّبع، لأنَّه أشدُّ ضررًا منه.

*****

طور بواسطة نورين ميديا © 2015