وعنه: إن صامه أجزأه.
وقال أبو حنيفة: يفطر، ويقضي، فإن صامه أجزأه.
وقال مالكٌ والشَّافعيُّ: لا ينعقد هذا النَّذر.
1943 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن الزُّهريِّ أنَّه سمع أبا عبيد قال: شهدت العيد مع عمر، فبدأ بالصَّلاة قبل الخطبة، وقال: رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن صيام هذين اليومين، أمَّا يوم الفطر: فيوم فطركم من صومكم، وأمَّا يوم الأضحى: فكلو من لحم نسككم (?).
1944 - قال أحمد: وحدَّثنا عفَّان ثنا شعبة قال: عبد الملك بن عمير أنبأني قال: سمعت قزعة- مولى زياد- قال: سمعت أبا سعيد الخُدريَّ قال: سمعت النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن صيام يومين: يوم النَّحر، ويوم الفطر (?).
1945 - قال أحمد: وثنا روح ثنا مالك عن محمَّد بن حَبَّان (?) عن الأعرج عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن صيام يومن: يوم الفطر، ويوم النَّحر (?).