ابن مسلم جميعًا عن المَقْبريِّ عن أبي هريرة عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون " (?).
وجوابه: أنَّ محمَّد بن عمر هو: الواقديُّ، وهو ضعيفٌ.
وقد رواه التِّرمذيُّ من طريقٍ آخر، وقال: هو غريبٌ (?).
ثمَّ هو محمولٌ على من لم يره.
ز: قول المؤلِّف: (لزمه الصَّوم من غير خلاف) غير صحيحٍ، فإن حنبلاً روى عن أحمد أنَّه لا يلزمه الصَّوم، وهو قول عطاء وإسحاق وغيرهما؛ وذهب مالكٌ والشَّافعيُّ وأصحاب الرأي وغيرهم إلى وجوب الصَّوم على من رآه وحده.
وهذا الحديث الذي ذكره يدلُّ على عدم الوجوب، ولم يذكر المؤلِّف أحدًا قال بذلك، فيبقى قوله: (احتجُّوا) لا معنى له!
ثمَّ حديث أبي هريرة الذي ذكره لم يتفرَّد به الواقديُّ:
1736/ب- بل روى أبو داود (?) والتِّرمذيُّ (?) وابن ماجة (?) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الفطر يوم كفطرون، والأضحى