مسألة (359): كَفَّارة الجماع على التَّرتيب.

وعنه: أنَّها على التَّخيير، كقول مالك.

لنا:

حديث الأعرابيِّ المتقدِّم (?)، وقوله: " أعتق رقبة ". قال: لا أجد. قال: "فصم ".

*****

مسألة (360): المتفرد برؤية الهلال إذا شمهد بالرؤية فرد الحاكم شهادته

مسألة (360): المتفرِّد برؤية الهلال إذا شمهد بالرُّؤية فردَّ الحاكم شهادته لزمه الصَّوم من غير خلاف، فإن أفطر بالجماع لزمته الكفَّارة.

وقال أبو حنيفة: لا كفَّارةْ

لنا:

حديث الأعرابيِّ: واقعت أهلي في رمضان.

وهذا كذا (?) يقول.

احتجُّوا:

1736/أبما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا القاسم بن إسماعيل ثنا محمَّد بن إسحاق الصَّاغانيُّ (?) ثنا محمَّد بن عمر ثنا داود بن خالد وثابت بن قيسٍ ومحمَّد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015