وعنه: أنَّها على التَّخيير، كقول مالك.
لنا:
حديث الأعرابيِّ المتقدِّم (?)، وقوله: " أعتق رقبة ". قال: لا أجد. قال: "فصم ".
*****
مسألة (360): المتفرِّد برؤية الهلال إذا شمهد بالرُّؤية فردَّ الحاكم شهادته لزمه الصَّوم من غير خلاف، فإن أفطر بالجماع لزمته الكفَّارة.
وقال أبو حنيفة: لا كفَّارةْ
لنا:
حديث الأعرابيِّ: واقعت أهلي في رمضان.
وهذا كذا (?) يقول.
احتجُّوا:
1736/أبما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا القاسم بن إسماعيل ثنا محمَّد بن إسحاق الصَّاغانيُّ (?) ثنا محمَّد بن عمر ثنا داود بن خالد وثابت بن قيسٍ ومحمَّد