السُّنَّة أنَّ في كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطر (?).
1261 - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وثنا أبو عبد الله محمد بن عليٍّ الأبليُّ ثنا يحيى بن عثمان ثنا عمرو بن الرَّبيع بن طارق ثنا مَسلمة بن عُليٍّ عن محمد بن مطرِّف عن الحكم بن عبد الله بن سعد عن الزُّهريِّ عن أمِّ عبد الله الدَّوسيَّة قالت: سمعتُ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: " الجمعة واجبةٌ على أهل كلِّ قريةٍ، وإن لم يكونوا إلا ثلاثةً رابعهم إمامهم " (?).
1262 - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وثنا أبو عبد الله الأبليُّ ثنا عبيد الله (?) بن محمد بن خنيس (?) ثنا موسى بن محمد بن عطاء ثنا الوليد بن محمد ثنا الزُّهريُّ قال: حدَّثتني أمُّ عبد الله الدَّوسيَّة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الجمعة واجبةٌ على كلِّ قريةٍ فيها إمامٌ، وإن لم يكونوا إلا أربعةً " (?).
أمَّا الحديث الأوَّل: ففيه عبد العزيز، قال أحمد: اضرب على أحاديثه، فإنَّها كذبٌ - أو قال: موضوعةٌ (?) -. وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: هو منكر الحديث (?).
وأمَّا الثَّاني: فإنَّ الزُّهريَّ لم يسمع من الدَّوسيَّة، قال الدَّارَقُطْنِيُّ: لا