ز: هذا الحديث لا دليل فيه على عدم جواز ائتمام المفترض بالمتنفِّل، بل المراد به عدم الاختلاف في الأفعال، لأنَّه إنَّما ذكر في الحديث الأفعال فقال: " فإذا سجد فاسجدوا "، ولهذا صحَّ ائتمام المتنفِّل بالمفترض O.
احتجُّوا بثلاثة أحاديث:
1164 - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: ثنا سفيان عن عمرو سمعه من جابر قال: كان معاذ يصلِّي مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يرجع فيؤمُّنا.
وقال مرَّةً: فيصلِّي بقومه (?).
أخرجاه في "الصَّحيحين" (?).
وجوابه:
أن يقال: هذه قضيَّة في عينٍ، فيحتمل أن يكون معاذ يصلِّي مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نافلة (?).