صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقد روي من وجهٍ غريبٍ أنَّ عَمْرواً أيضًا قدم على النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (?).

1161 - وقد روى الأثرم في "سننه" عن ابن مسعودٍ أنَّه قال: لا يؤمُّ الغلام حتى تجب عليه الحدود.

1162 - وعن ابن عباس قال: لا يؤمُّ الغلام حتى يحتلم (?).

وذكر أبو الخطَّاب روايةً عن الإمام أحمد في صحة إمامة الصَّبيِّ في الفرض.

وقال ابن عقيل: يخرَّج في صحة إمامة ابن عشر سنين وجهٌ، بناءً على القول بوجوب الصَّلاة عليه O.

* * * * *

مسألة (217): لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل، ولا من يصلي الظهر

مسألة (217): لا يصحُّ اقتداء المفترض بالمتنفِّل، ولا من يصلِّي الظُّهر بمن يصلِّي العصر.

وقال الشَّافعيُّ: يصحُّ، وعن أحمد نحوه.

لنا:

1163 - ما روى الإمام أحمد: ثنا عبد الرَّزَّاق ثنا معمر عن الزُّهريِّ عن أنس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إنَّما جعل الإمام ليؤتَّم به، فلا تختلفوا عليه " (?).

أخرجاه في "الصَّحيحين" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015