ذلك لرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: أحابستنا هي؟ قلت: يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت، ثم حاضت بعد الإفاضة، قال: فلتنفر إذن» (?) .
وعن ابن عباس: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض» (?) وعنه أيضا: «أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت في الإفاضة» (?) .
قال الإمام النووي في [المجموع] (8 / 281) : قال ابن المنذر: وبهذا قال عوام أهل العلم، منهم: مالك والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة وغيرهم. انتهى.
قال في [المغني] (3 / 461) : هذا قول عامة فقهاء الأمصار، وقال: والحكم في النفساء كالحكم في الحائض؛ لأن أحكام النفاس أحكام الحيض فيما يجب ويسقط. انتهى.
16 - المرأة تستحب لها زيارة المسجد النبوي (?) للصلاة فيه