رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما» (?) .

قال المجد ابن تيمية رحمه الله في [المنتقى] (1| 184) : قلت: ومعنى الحديث: كانت تؤمر أن تجلس إلى الأربعين، لئلا يكون الخبر كذبا، إذ لا يمكن أن تتفق عادة نساء عصر في نفاس أو حيض. انتهى.

(2) عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: «كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس» (?) .

[إذا انقطع الدم عن النفساء قبل الأربعين]

فائدة:

إذا انقطع الدم عن النفساء قبل الأربعين واغتسلت وصلت وصامت ثم عاد عليها الدم قبل الأربعين فالصحيح أنه يعتبر نفاسا تجلسه، وما صامته في وقت الطهر المتخلل فهو صحيح لا تقضيه، انظر [مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم] (2| 102) (?) و [الفتاوى] لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015