طهرت قبل الأربعين بأن انقطع عنها خروج الدم فإنها تغتسل وتصلي، فلا حد لأقله؛ لأنه لم يرد تحديده، وإذا تمت الأربعون ولم ينقطع عنها خروج الدم فإن صادف عادة حيضها فهو حيض، وإن لم يصادف عادة الحيض واستمر ولم ينقطع فهو استحاضة، لا تترك من أجله العبادة بعد الأربعين، وإن زاد عن الأربعين ولم يستمر ولم يصادف عادة فمحل خلاف.
ب - الأحكام المتعلقة بالنفاس: أحكام النفاس كأحكام الحيض فيما يلي:
1 - يحرم وطء النفساء، كما يحرم وطء الحائض، ويباح الاستمتاع الذي دون الوطء.
2 - يحرم على النفساء أن تصوم أو تصلي، أو تطوف بالبيت كالحائض.
3 - يحرم على النفساء مس المصحف وقراءة القرآن ما لم تخش نسيانه كالحائض.
4 - يجب على النفساء قضاء الصوم الواجب الذي تركته في النفاس كالحائض.
5 - يجب على النفساء أن تغتسل عند نهاية النفاس كما يجب ذلك على الحائض، والأدلة على ذلك: (1) عن أم سلمة رضي الله عنها: «كانت النفساء تجلس على عهد