257

قال الحافظ: " فاحتمل أن يكون رواية أبى أويس من المزيد فى متصل الأسانيد، أو يكون التصريح فى رواية عطاف وهماً، فهذا وجه النظر فى إسناده"اهـ.

فالناظر إلى رواية الدراوردى، يرى أن رواية الجماعة عنه أولى بالقبول، إذا لم يكن هو الواهم، فقد تكلم غير واحد فى حفظه، لكن متابعة عطاف ترجح الوجه الأول. ومع هذا الوضوح فما كان يجدر بالبدر العينى رحمه الله أن يتوقف فى طرح رواية المخالف، فكيف يقول: إن الشاذ من الثقة مقبول؟!!

وهذا إن صدر من صغار المتعلمين؛ فله وجه، ولكنه لا ييسوغ من كبار المعلمين. والله أعلم.

257- أخرج البخارى (2/260) حديث أبى قتادة أن النبى - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ فى الظهر فى الأوليين بأم الكتاب وسورتين وفى الركعتين الأخريين بأم الكتاب وبوَّب عليه بقوله: " باب: يقرأ فى الأخريين بفاتحة الكتاب ".

قال البدر العينى فى " العمدة " (6/46) : " قال الكرمانى: فيه حجةٌ على من قال إن الركعتين الأخريين إن شاء لم يقرأ الفاتحة فيهما. قلت: قوله " فى الأخريين بأم الكتاب " لا يدلُّ على الوجوب، والدليل على ذلك ما رواه ابنُ المنذر عن علىٍّ رضى الله عنه أنه قال: اقرأ فى الأوليين وسبح فى الأخريين، وكفى به قدوة، ولروى الطبرانى فى " معجمه الأوسط " عن جابر قال: سنة القراءة فى الصلاة أن يقرأ فى الأوليين بأم القرآن وسورة، وفى الأخريين بأم القرآن. وهذا حجةٌ على من جعل قراءة الفاتحة من الفروض. والله تعالى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015