تنبيه القارئ (صفحة 138)

تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله حديث ابن عمر بحد الشفار.

201- وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم. وقال: «إذا ذبح أحدكم فليجهز» . رواه ابن ماجة.

قال في غاية المرام (ص41 رقم 39) : ضعيف. أخرجه ابن ماجة من طريق ابن لهيعة حدثني قرة بن حيوئيل عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر. وهذا إسناد ضعيف علته ابن لهيعة واسمه عبد الله وهو ضعيف سيء الحفظ وقد اضطرب في إسناده فمرة رواه هكذا ومرة قال عن عقيل عن ابن شهاب به أخرجه أحمد (3/108) ، ومرة أخرى قال: عن يزيد بن أبي حبيب عن سالم به. أخرجه ابن ماجة أيضًا.

أقول: لكن كل جملة من هذا الحديث قد وردت من وجه آخر صحيح ولذلك حسنه في صحيح الترغيب (1: 457 رقم 1083) .

202- مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. قالت: فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة. قالت: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «نعم» .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015