وذلك بدعة أيضًا.
ومنها: أن بعضهم يرجع يوم النحر إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة ثم يشتغل بها إلى الليل ويبيت بها:
والمبيت بمكة في ليالي منى بدعة.
ومن بات بها أراق دمًا عند مالك ومن تابعه.
وأظهر أقوال الشافعي أنه لا يريق دمًا بليلة واحدة.
والأظهر عند النووي أن الدم بترك المبيت واجب، وهو مذهب مالك ومن تابعه.
ومنها: إن بعض من يتأخر إلى اليوم الرابع من أيام منى يرحل قبل الزوال: وهذا يجب عليه دم عند مالك والشافعي لتركه الرمي، ولا اعتبار برميه قبل الزوال لأنه كالصلاة قبل دخول وقتها، فوجوده كعدمه سواء.
فإن علم أنه لابد له من الرحيل قبل الزوال فينبغي له أن يرحل في اليوم الثالث/ بعد الزوال والرمي [فإن رجع ورمى بعد الزوال] سقط عنه الدم، ولا يقيم حتى تغرب عليه الشمس، لأنه متى غربت عليه الشمس بمنى وجب عليه المبيت بها والإقامة إلى الزوال حتى يرمي بعده.
وبالجملة فمنكرات الحج وما ابتدع فيه كثير لا يمكن حصرها، وإنما ذكرنا هذه النبذة وأكثرها مما يتعلق بالفقه لكثرة وقوعه وعظم خطره.
فليتنبه لأشباه ذلك من رام استقصاء أكثره، والله ولي التوفيق.
ومنها: ما يفعله بعض الأتراك أومن له جاه، من سبقه إلى الماء ومنع الناس عنه بالضرب وغيره إلى أن يكتفي هو وجماله: