وهي بدعة شنيعة يجب إنكارها والمنع منها.

ومنها: أن بعضهم يأخذ في الرحيل بعد الزوال يوم عرفة ويأتون إلى العلمين أو قريب منهما ويقفون هناك: فإذا سقط بعض قرص الشمس أسرعوا الخروج/ من بين العلمين.

وفاعل هذا يريق دمًا عند الشافعي استحبابًا. وقيل وجوبًا.

وأما عند مالك ومن تابعه فالوقوف في جزء من الليل واجب لابد منه، وعلى من تركه إراقة دم.

وفعل هؤلاء بدعة منكرة يجب على الأمير أن يمنع هؤلاء من فعلهم، وأن لا يمكن أحدًا من النفر حتى يتحقق دخول جزء من الليل.

وينبغي له بل يجب عليه أن لا يترك بعض الحاج يخرجون من وراء العلمين، لأن العلمين إنما هما لبيان حد عرفة من غيرها، لا أن الدخول بينهما واجب كما يزعم بعض الجهال أن من لم ينفر بينهما لا يصح حجه.

وهذه بدعة شنيعة يقع بسببها ما لا خير فيه من الزحمة العظيمة والشتم وكسر المحامل وسقوط الأحمال والضرر الكثير بالضعفاء، وغير ذلك مما هو مشاهد لا يخفى وسبب كل ذلك اعتقادهم أن الدخول من بينهما لابد منه.

فإذا تفرقوا خفت الزحمة وقل الضرر وحصل الرفق.

ومنها: أن كثير من الحاج لا يقف بالمزدلفة وإن وقف فلا يبيت:

وهذا بدعة يجب على الأمير ومن قدر أن يمنع منها.

لأن من ترك المبيت بمزدلفة وجب عليه إراقة دم في الأظهر.

وذهب ابن خزيمة وجماعة من العلماء إلى أن المبيت بها ركن فعلي هذا إذا تركه فسد حجه، ولا يجبر بدم ولا بغيره.

وشرط المبيت أن يكون في ساعة من النصف الثاني من الليل، ولو رحل قبله لم يسقط عنه الدم، ولو عاد إليها قبل الفجر سقط.

ومنها: تركهم السنة في الوقوف بالمشعر الحارم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015