وهذا لأن الشوارع مشتركة المنفعة، وليس لأحد أن يختص بها إلا بقدر الحاجة.
والمراعى: هو الحاجة التي تراد الشوارع لأجلها في العادة دون سائر الحاجات/ ومنها: سوق الدواب وعليها الشوك بحيث تخرق ثياب الناس:
وذلك منكر، إن أمكن شدها وضمها بحيث لا تمزق الثياب، أو أمكن العدول بها إلى موضع واسع.
وإلا فلا يمنع إذًا حاجة أهل البلد تمس إلى ذلك. نعم لا تترك ملقاة على الشوارع إلا بقدر مدة نقلها.
وكذلك: تحميل الدواب ما لا تطيقه من الأحمال.
منكر، يجب منع الملاك عنه.
وكذلك: ذبح القصاب على باب دكانه وتلويث الطريق بالدم:
منكر، يجب المنع منه.
بل حقه أن يتخذ في دكانه مذبحًا، فإن ذلك يضيق الطريق ويضر بالناس.
وكذلك: طرح الكناسة على جوار الطريق وتبذير قشور البطيخ ورش الماء بحيث يخشى الزلق والسقوط.
وكل ذلك من المنكرات.
وكذلك: إرساء الماء من الميازيب المخرجة من الحائط إلى الطريق الضيقة: فإن ذلك ينجس الثياب ويضيق الطريق، ولا يمنع منه في الطرق الواسعة، إذ العدل عنه ممكن.
فأما ترك مياه المطر والأوحال والثلوج في الطرق من غير كسح.
فذلك منكر، ولكن ليس يختص به شخص بعينه إلا الثلج الذي يختص بطرحه على الطريق من ميزاب معين، فعلى صاحبه على الخصوص كسح الطريق.