ومن تصدى لشيء من ذلك افترض عليه العلم بالصحيح منه والفاسد وإلا ارتكب الحرام وهو لا يشعر والله ولي التوفيق.

ومنها: عمل آنية الذهب والفضة:

وقد تقدم أن اتخاذها حرام وإن كانوا لا يستعملونها.

وكذلك طواقي الحرير وغيرها مما لا يلبسه إلا الرجال.

فكل ذلك منكر يجب المنع من بيعه وعمله.

ومنها: جلوس البياعين ببضائعهم في الطرق والشوارع وفي أبواب المساجد والجوامع: وذلك كله لا يجوز لما فيه من تضييق الطريق المشتركة بين المسلمين، وهم غاضبون للمكان الذي جلسوا فيه.

ويجب على كل قادر منعهم من ذلك وإزعاجهم عن ذلك المكان، وكل من اشترى منهم فقد أعانهم على ظلمهم ورغبهم فيه وشاركهم في الإثم.

إذ لو امتنع الناس من الشراء منهم لامتنعوا من فعلهم، وعلم كل أحدٍ أن ذلك لا يجوز.

ومنها: ومنها ما يفعله بعض الطوافين كبياع الكتان واللبن والجماز والزيت الحار ونحوهم من أن يبيع المرأة بعد أن يدخل إليها إلى موضع لا يراهما فيه من يمر في الطريق أو يدخل إليها إلى دهليز البيت.

وهذا منكر يجب منعهما منه لأن الخلوة بالأجنبية حرام بالإجماع عليه وعليها. وكذلك دخول السقاء والطحان والمزين والنجار ومن أشبههم.

كل هؤلاء لا يجوز لأحد منهم الدخول على المرأة وهي وحدها.

وقد يدخل العطار وبياع الكتان والزيت الحار ومن أشبههم إلى زقاق غير نافذ أو ربع ونحوه ويجتمع عليه النساء من غير احتجاب، وقد يكون على بعضهن الثوب الرقيق الذي يصف البشرة أو القصير وهي بغير سروال أو هي مشمرة الأكمام أو ثياب زينتها ونحو ذلك، فيبايعنه ويمزحن معه ويضحكن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015