وهي نجسة؛ لأنهم يوقدون عليها بالزبل المجمع وغيره.
وبعضهم يجعل لها وعاءً واحدًا فيه ماء ويغسله فيه واحدة بعد أخرى، وهذا لا يطهرها لأن الماء بمجرد وضع الأولة فيه صار نجسًا، فلا يطهر شيئًا.
وهذا منكر يجب إنكاره وتغييره فإن مفسدته في الدين عظيمة، لأن النجاسة الشقف تسري إلى الطعام لأنهم يغسلون القدر وأوعية الدكان غالبًا بالماء الذي يغسلون به الشقاف وتسري نجاسة الطعام إلى كل إناء وضع فيه.
ومن أكل من ذلك الطعام وصلى قبل غسل فمه لم تصح صلاته.
وكذلك إن صام قبل غسل فمه فسد صومه.
ويترتب على ذلك مفاسد لا تحصر. نسأل الله عفوه الواسع في الدنيا والآخرة فهو أكرم الأكرمين.
ومنها: بيع الفضة الحجر بالدراهم المغشوشة وبيع الدركات البندقي بالذهب المختوم باعتبار القيمة وبيع الذهب المكسور بالمختوم متفاضلاً أو الفضة المعمولة بالفضة كذلك.
وكل ذلك ربا محرم يجب إنكاره والمنع منه ولا اعتبار برضى البائع والمشتري بذلك البتة.
كما لا اعتبار برضاهما في استدانة المائة بمائة وعشرة مثلاً.
ومنها: ما يفعله بعضهم مما هو أدق من ذلك وأغمض.
وهو أن يصرف الدينار مثلاً بعشرين درهمًا فضة فيأخذ الصيرفي منه الدينار ويقول اذهب/ إلى الظهر أو العصر لأحصل لك الفضة أو يعطيه بعضها ويصبره بالباقي ولو كان ربع درهم.
وكل ذلك ربا محرم لأن النسيئة في النقدين حرام.
وإنما يجوز بشرط التقايض في المجلس، والعقود الفاسدة في الربوبات وغيرها لا تنحصر ومحل ذلك كتب الفقه والصور الموجودة منها في الأسواق وغيرها كثيرة يطول هذا المختصر باستيفاء بعضها.