يدخل المسجد فيصلي فيه ولا يغسل قدميه.

وقال عاصم الأحول: أتينا أبا العالية فدعونا بوضوء فقال ما لكم. ألستم موضئين. قلنا: بلى. ولكن هذه الأقذار التي مررنا بها.

قال: هل وطئتم على شيء رطب يعلق بأرجلكم.

قلنا: لا. قال: فكيف بأشد من هذه الأقذار تجف فتنسفها الريح في رؤوسكم ولحاكم.

وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه.

وكذلك الصحابة- رضي الله عنهم- كانوا يصلون في نعالهم.

ليت شعري أيما أطهر: النعل التي يمشي بها في الطريق أم حصر المسجد الطاهرات حقيقةً أو حكمًا.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فيقلب نعليه ثم ينظر فإن رأى خبثًا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما.

رواه أحمد.

فمن العلماء من قال طهارة النعل مسحه سواء كان فيه رطبًا أو يابسًا.

ومن من حمل ذلك على ما إذا وطئ به في نجس يابس فيكفي فيه المسح. كما هو مذهب الشافعي.

وأما إذا وطئ به في النجاسة الرطبة فإنه لابد من الغسل.

وقد قالت امرأة لأم سلمة: إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر.

فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهر ما بعده.

رواه أحمد وأبو داود.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015