والمراد بسخيمته: غائطه ونحوه.
ومقتضى هذا الحديث أن يكون هذا الفعل كبيرة، ولكن سنده ضعيف، والله أعلم.
وروى الطبراني بإسناد حسن عن حذيفة بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من آذى المسلمين في طريقهم وجبت عليه لعنتهم".
فرع:
يحرم عليه أن يستجمر بجدار المسجد من خارج لأنه محترم كالداخل وكذلك جدار القبر.
قال ابن الحاج المالكي في المدخل: ويحرم عليه أن يستجمر بحائط الوقف أو بإصبعه ويمسح ما أصابه في الحائط، وهذا النوع قد كثر وهو محرم، انتهى.
ومنها: أن يتناجى اثنان على غائطهما ينظر كل منهما إلى عورة الآخر: وذلك حرام.
لما روى أبو داود وابن خزيمة في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما يتحدثان على غائطهما ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه، فإن الله عز وجل يمقت على ذلك".
ورواه ابن ماجة ولفظه: "لا يتناجى اثنان على غائطهما ينظر كل منهما إلى عورة صاحبه، فإن الله عز وجل يمقت على ذلك".