قال فيه: "ومن دنا من الإمام فلغا ولم ينصت ولم يستمع كان عليه كفلان من الوزر ومن قال: صه فقد تكلم، ومن تكلم فلا جمعة له".
رواه أبو داود إلا أنه قال فيه: "فإن جلس مجلساً لا يستمكن فيه من الاستماع والنظر فلغا ولم ينصت كان له كفلان من وزر، فإن جلس مجلساً يتمكن فيه من الاستماع والنظر ولغا ولم ينصت كان له كفل من وزر، ومن قال لصاحبه يوم الجمعة أنصت فقد لغا، ومن لغا فليس له من جمعته شيء".
فرع:
إذا قلنا بالقديم، فالداخل في أثناء الخطبة لا يسلم، فإن سلم حرمت إجابته باللفظ وتستحب الإشارة، وتشميت العاطش حرام على الصحيح المنصوص.
ويحرم كلام الآدميين على البعيد كما يحرم على القريب، هذا كله تفريغ على القديم.
ثم القولان إنما هما في الكلام الذي لا يتعلق به غرض.
أما لو رأى إنساناً يقع في بئر أو عقرباً تدب إلى إنسان أو أمره بمعروف أو نهي عن منكر فكل ذلك لا يحرم.
نص عليه الشافعي، واتفق عليه الأصحاب والله أعلم.
ومنها: البيع بعد الأذان الثاني يوم الجمعة:
وهو حرام إذا تأخر بسببه لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9] الآية.