فرع:

يكره نظر الرجل والمرأة إلى فرج نفسه بلا حاجة.

وفي نظر أحد الزوجين إلى فرج الآخر وجهان:

أحدهما يحرم.

وأصحهما يكره ولا يحرم.

فرع:

قال في الروضة: حيث حرم النظر حرم اللمس بطريق الأولى فيحرم على الرجل دلك فخذ رجلٍ بلا حائل، وكذا من فوق الإزار إن خاف الفتنة.

ويحرم مس كل ما جاز النظر إليه من المحارم والإماء.

بل لا يجوز للرجل مس بطن أمه ولا ظهرها، ولا أن يغمز ساقها، ولا رجلها، ولا أن يقبل وجهها، وكذا لا يجوز أن يأمر / ابنته أو أخته بغمز رجله.

وعن القاضي حسين أنه كان يقول للعجائز اللاتي يكحلن الرجال يوم عاشوراء مرتكبات للحرام.

فرع:

لا يجوز أن يضاجع الرجل الرجل، ولا المرأة المرأة، وإن كان كل واحد منهما في جانب من الفراش.

قلت: كذا قال في الروضة تبعاً للرافعي ومرادهما إذا كان متجردين لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواجد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد".

رواه مسلم.

وقد صرح بذلك القاضي حيث قال: "لا يجوز للرجلين أن يتجردا في ثوب واحد".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015