ويجوز أن ينظر المسموح من المرأة ما ينظر المحرم منها عند الأكثرين.
وعندهم أن المجبوب والخصي والعنين والشيخ الهرم كالفحل.
والأصح جواز نظرة الرجل إلى صغيرة لا تشتهى دون فرجها.
ويحرم النظر إلى الأمرد الحسن بشهوةٍ بالإجماع.
قال النووي في "المنهاج" وكذا بغيرها في الأصح المنصوص.
وقال في شرح مسلم: وسواء أمن الفتنة أم خافها هذا هو المذهب الصحيح المختار عند العلماء المحققين، ونص عليه الشافعي وحذاق أصحابه، انتهى.
ويحرم النظر بالشهوة إلى غير الأمرد من الرجال والمحارم والشيوخ والعجائز.
ويحرم على المرأة أن تنظر من المرأة ما بين سرتها وركبتيها.
والأصح تحريم نظر الكافرة إلى بدن المسلمة.
والأشبه أنها ترى منها ما يبدو في المهنة لا غير.
ويحرم النظر إلى ما بين سرة الأمة وركبتيها على الأصح عند الرافعي، ويكره إلى ما سوى ذلك.
والوجه الثاني: يحرم النظر إلى ما يبدو حال المهنة.
والثالث: أنها كالحرة.
قال النووي في "المنهاج": وهو الأصح عند المحققين.
قال في "الروضة": وقد صرح به صاحب البيان وغيره وهو مقتضى إطلاق الأكثرين وهو أرجح دليلاً.
فرع: قال في الروضة:
ما لا يجوز النظر إليه متصلاً: كالذكر، وساعد الحرة، وشعر رأسها، وشعر عانة الرجل، وما أشبهها، يحرم النظر إليه بعد الانفصال على الأصح.
وعلى الأصح يحرم النظر إلى قلامة رجل المرأة، ودون قلامة يديها.