الواشمة: هي التي تغرز شيئاً من البدن بالإبر ثم تحشوه كحلاً أو مداداً
المستوشمة: المعمول بها ذلك وهو حرام وموضعه نجس لا تصح الصلاة معه فإن أمكن إزالته بالعلاج وجب إزالته وإن لم يمكن إلا بالجرح/ فإن خاف 171 منه التلف أي فوات عضو أو منفعة عضو أو شيئاً فاحشا في عضو ظاهر لم تجب إزالته، وإن لم يخف شيئاً من ذلك لزمته إزالته ويعصى بتأخيره وسواء في هذا كله الرجل والمرأة.
فرع:
لو جبر عظمه بنجس مع وجود طاهر.
قال الأصفوني في مختصر الروضة: وجب نزعه إن لم يخف ضرراً ظاهراً.
وقيل وإن خاف فإن أبى أجبره السلطان، ولا تصح صلاته معه ولا أثر لمجرد الألم.
وكذا اكتسابه اللحم خلافاً للإمام، ولو داوى جرحه بنجس أو خيط بخيط نجس أو وشم يده فكا لجبر بعظم نجس قيل يعالج الوشم إن أمكن وإلا فلا يخرج، انتهى.
ومنها النمص:
وهو نتف شعر الوجه لحديث ابن مسعود.
والنامصة: هي التي تنمص الحاجب حق ترقه أو تزيل الشعر من الوجه