شعر وأمها فجاءت إل النبي صلي الله عليه وسلم فذكرت ذلك له وقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها فقال لا إنه قد لعن الموصولات».
قال القاضي عياض في شرح مسلم: وفي الحديث أن وصل الشعر من المعاصي الكبائر للعن فاعله وفيه أن المعين على الحرام مشارك فاعله في الإثم كما إن المعاون على الطاعة مشارك في ثوابها.
قلت: وفي حديث عائشة - رضي الله عنها - هذا دليل على أنه لا اعتبار بإذن الزوج في وصل الشعر وهو الوجه الثاني.
قال النووي: قال مالك والطبري وكثيرون أو الأكثرون، الوصل ممنوع بكل شيء سواء وصله بشعر أو صوف أو حذق لما رواه مسلم: أن النبي صلي الله عليه وسلم زجر أن تصل المرأة برأسها شيئاً، انتهى.
ومنها الوشم:
لما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم: «لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة».
وفيهما أيضاً عن ابن مسعود قال: «لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، فقالت له امرأة: في ذلك. فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو في كتاب الله تعال. قال الله تعالى: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)