قال: ومعناه: أن من أتى فيها إثماً، أو آوى من آتاه وضمه إليه وحماه، انتهى.
وقد عد ابن القيم وغيره استحلال حرم المدينة والإحداث فيها من الكبائر.
ومنها: قطع شجرها وكلائها:
على نظر فيهما.
لما في الصحيحين من حديث أنس – رضي الله عنه – عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المدينة حرام من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدثه، من أحدث حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين».
وفي رواية مسلم قال عاصم سألت أنساً أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال: نعم هي حرام، لا يختلى خلاها فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين».
ومعنى لا يختلى: لا يقطع، والخلا هو الرطب من الكلأ.
فرع:
من قطع شيئاً من شجر المدينة أو اصطاد صيداً ففي ضمانه قولان:
القديم: يضمن، وفي ضمانه وجهان:
أحدهما: أخذ سلب الصائد وقاطع الشجر.
والصحيح أنه كسلب المقتول من الكفار وإنه للسالب.
لما روى مسلم عن سعد – رضي الله عنه – أنه ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبداً يقطع شجراً أو يخبطه فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد