وَأَمَّا إِذَا أَخَذَ الْعُلَمَاءُ مِنَ الْحَرَامِ، فَيَقْتَدِي بِهِمُ الْجُهَّالُ، وَيَظُنُّونَ أَنَّهُ حَلَالٌ، فَيَكْفُرُونَ إِذَا اسْتَحَلُّوا الْحَرَامَ.
وَيُقَالُ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ تَعَلَّقَ الْجُهَّالُ بِالْعُلَمَاءِ يَقُولُونَ: أَنْتُمْ قَدْ عَلِمْتُمْ، فَلِمَ لَا تَدُلُّونَا، وَلَمْ تَنْهَوْنَا حَتَّى وَقَعْنَا فِيمَا وَقَعْنَا.
678 - وَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ أَيُّ النَّاسِ شَرٌّ؟ قَالَ: «الْعَالِمُ إِذَا فَسَدَ» .
وَيُقَالُ: إِذَا فَسَدَ الْعَالِمُ فَسَدَ لِفَسَادِهِ الْعَالِمُ.
وَرُوِيَ عَنْ بِشْرِ بْنِ الْحَارِثِ , أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِأَصْحَابِ الْحَدِيثِ: أَدُّوا زَكَاةَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ.
قَالُوا: كَيْفَ نُؤَدِّي زَكَاتَهَا؟ قَالَ: اعْمَلُوا مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ حَدِيثٍ بِخَمْسَةِ أَحَادِيثَ وَقَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ: تَعَلُّمُ الْعِلْمِ فِي زَمَانِنَا تُهْمَةٌ، وَالِاسْتِمَاعُ مُؤَانَسَةٌ، وَالْقَوْلُ بِهِ شَهْوَةٌ، وَالْعَمَلُ بِهِ نَزْعُ النَّفْسِ.
679 - وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَنَّهُ قَالَ: " مَنْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ لِأَرْبَعٍ دَخَلَ النَّارَ: لِيُبَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ، أَوْ يُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ، أَوْ يُقْبِلَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ، أَوْ يَأْخُذَ بِهِ مِنَ الْأُمَرَاءِ الْمَالَ وَالْحُرْمَةَ وَالْجَاهَ وَالْمَنْزِلَةَ " وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: أَوَّلُ الْعِلْمِ: الصَّمْتُ، وَالثَّانِي: الِاسْتِمَاعُ.
وَالثَّالِثُ: الْحِفْظُ.
وَالرَّابِعُ: الْعَمَلُ بِهِ.
وَالْخَامِسُ: نَشْرُهُ.
وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: كُنْ عَالِمًا، أَوْ مُتَعَلِّمًا، أَوْ مُسْتَمِعًا، وَلَا تَكُنِ الرَّابِعَ فَتَهْلِكْ.
يَعْنِي مِمَّنْ لَا يَعْلَمُ، وَلَا يَتَعَلَّمُ، وَلَا يَسْتَمِعُ.
وَيُقَالَ: الْعُلَمَاءُ ثَلَاثَةٌ: أَوَّلُهَا: عَالِمٌ بِاللَّهِ وَعَالَمٌ بِأَمْرِ اللَّهِ.
وَالثَّانِي: عَالِمٌ بِاللَّهِ وَلَيْسَ عَالِمًا بِأَمْرِ اللَّهِ،