فنقول دارَ مع المشترك وإلاّ لا يجب ثمة

هذا سؤالٌ من نمط الذي قبله يقول دار مع المختص تلك الصورة إذ لو لم يَدُرْ معه لما ثبتَ وجوبُ الكفارة للأصل الباقي للوجوب السالم عن المعارض القطعي وهو مداريَّةُ المختصّ

وجوابه أنه قد دار مع المشترك إذ لو لم يَدُرْ معه لما وجبت الزكاة للباقي السالم عن معارضة القطعي وهو مدارية المشترك بين تلك الصورة وصورة النزاع ولم يعارض السائل بما يدلّ على مداريَّة المشترك إلاّ ذكر المشترك وسلَّم له ما ادَّعاه أولاً وهو علّية المدار في صورة الوجوب وقد تقدم الكلام على ذلك وبيَّنّا أنه لا يمكنه تحقيقُ الدوران على الوجه الذي ذكره

قال الجدلي ولئن قال سلَّمنا أنّ الدوران متحقق ولكن لِمَ قلتم بأنه يفيد علِّيّةَ المدار بل لا يفيد وإلاّ لكان مفيدًا في الأمور الاتفاقية فإن الآثار حادثة في الأمكنة والأزمنة فلا يكون المدار علةً للدائر فنقول الكلام فيما إذا كان المدار صالحًا للعلِّيّة فلو كان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015