الوجوب فلا يجب على المستدلّ بيانُ تحقيق الدوران فيه بالإجماع لأن الدوران فيها مجرَّد مذهب الخصم فلا يكون حجةً له ولا حجةً على غيره ولو صحَّ ما أمكنَ أحدًا أن يثبت المدار في صورٍ حتى يُسلِّم لخصمه ما يدَّعيه من صور الوجوب أو يكون دعواه أوسعَ من دعوى خصمه ومعلومٌ أن هذا فاسدٌ بالضرورة لأنه يعود إلى إثباتِ المذهب بالمذهب أو إلزام الخصم نفسَ المذهب
الخامس أنه قد يمكن الخصمَ دعوى مدار في صور الوجوب إذا أثبت الوجوب في صورةٍ لم يثبتها المستدلُّ كما في هذا الموضع وحينئذٍ ينقطع المستدلّ فافطَنْ له
قال الجدلي ولئن قال دارَ معَ ما يكون مختصًّا بتلك الصورة فنقول دارَ مع ما يكون مشتركًا بينها وبين صورة النزاع
يعني أنه قد دارَ مع ما يختصّ بصورة الوقاع وهو مدارٌ آخر وإذا كان المختصُّ مدارًا لم يجب في صورة النزاع أو إنه وإن دار في كل صورةٍ من صور الوجوب فيجوز أن يكون المدار في كلّ صورةٍ خصوص تلك الصورة فلا يكون المدار المدَّعَى مدارًا
وأجاب بأنه دار مع القدر المشترك بين صورة النزاع وتلك الصورة وبينها وبين سائر الصور وإضافةُ الحكم إلى ما يشمل الصورَ