وهو منتفٍ لانتفاءِ لازمه فيكون شمولُ العدم لهما فيلزم انتفاءَهما

فقال المستدل بل يتحقق أحدهما لما تقدم من الأدلة الدالة على الوجوب ابتداءً من النصّ والقياس وغيرهما من الدلائل فإن الدالَّ على المعيَّن دالٌّ على أحدهما بالضرورة

فإن قال المعترض لا أسلِّم أن هذا الدليل يُغايِرُ الأول

قيل له يَعني به دليلاً يدلُّ على الوجوب غير الأول وعلى هذا فكلما ذكر المعترض ما ينفيهما ذكر المستدل ما يُثبِت أحدهما من بعد أخرى حتى يعجز السائل عن المعارضة فيتحقق أحدهما ويلزم منه الوجوب على الفقير على ذلك التقدير وهو المطلوب لما ذكره من الدليل السالم عن المعارضات فإن المعارضات قد عورضت بمثلها وبقي الأول سليمًا عن المعارضة

وللسائل الكلام الأول الذي قد تقدم ويجيب عن كلام المستدل بما ذكر ولا يزالانِ في معارضة دعوى بدعوى ويُمكن السائلَ أن يقول هنا لا وجودَ لأحدهما أصلاً أما الوجوب على الفقير فبالإجماع وبالنصوص المانعة من الوجوب عليه وأما الملازمة فإن الدليل الدالَّ على الوجوب على الفقير بتقدير الوجوب على المدين لم يخصّ الوجوب بهذا التقدير بل هو مطلق عام وحينئذٍ فلا يخلو إمّا أن يكون دالاًّ أو غيرَ دالٍّ فإن كان غيرَ دالٍّ بَطلتِ الملازمة وإن كان دالاٍّ لزِمَ الوجوبُ على الفقير والمدين جميعًا وهو خلافُ الإجماع وخلافُ المدَّعَى لأن المدَّعَى نفي الوجوب عليهما جميعًا وقد مرَّ التنبيهُ على هذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015