أجمعوا على نفي المجموع لاعتقادِ كلٍّ منهم ثبوتَ أحدِ الجوازَيْن وانتفاء الآخر فكان إجماعًا اتفاقيًّا فإذا وافقَ هولاءِ في ثبوت أحدهما والآخرين في ثبوت الآخر أو بالعكس فقد زالَ الأمر الاتفاقي ولم يخرج عن الإجماع الحقيقيِّ