موجودًا لم يكن قد ترك الدليل في نفس الأمر بالضرورة وهو أحد الأمرين وإن كان موجودًا فهو يقتضي ثبوتَ مدلولِه وهو الأمر الآخر فثبتَ أن الدليل يقتضي ثبوتَ أحدهما ولينا ندَّعي تحققَ أحدهما وإنما ندَّعي قيامَ الدليل على أحدهما

فإن قال المعترض التركُ لازم على ذلك التقدير ولا يلزم من انتفائِه في نفس الأمر انتفاؤه على ذلك التقدير فانا لا أسلِّم انتفاءَه على ذلك التقدير إن لم يثبت عدمُ التقدير وأنتم تدَّعون انتفاءَه على ذلك التقدير

قيل له هذا منعٌ على تقديرٍ لا يَضُرُّنا منعُه وذلك لأنّ اللازمَ على ذلك التقدير لازمٌ في نفس الأمر إن كان التقدير واقعًا في نفس الأمر بالضرورة وهو غير لازم في نفس الأمر إن كان التقدير غير واقع في نفس الأمر بالضرورة وحينئذٍ فإما أن يكون التقدير ثابتًا أو منتفيًا فإن كان منتفيًا لزمَ المدَّعَى وهو عدمُ الوجوب على المدين وإن كان ثابتًا لزمَ التعارضُ وهو منتفٍ بما ذكرناه فالمدَّعَى وهو عدمُ المانع على ذلك التقدير ثابتٌ على التقديرين تقدير ثبوتِ التقدير وتقديرِ انتفائه فليس يضرُّنا بعد ذلك منعُ ثبوتِ التقدير في نفس الأمر

وربما أجابُوا عن هذا بأن ما ذكرنا من الدلائل يدلُّ على انتفاءِ اللازم على تقدير الوجوب على المدين فإذا انتفى اللازم لزمَ انتفاء ذلك التقدير الذي هو الملزوم

واعلم أن التلازم إن ثبتَ بطريق صحيحٍ لم يَرِدْ هذا الكلامُ وأما إن ادعاه وأثبتَه بالأدلة العامة فكلامُ المعترض صحيح وهذا الجواب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015