والنسيان بمعنى أنه غير واقع لم يُرَد إجماعًا وكذلك قوله وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ [يوسف 82] فإن سؤال الجدران لم يُرَد بالإجماع لم يصح دعوى إرادتها وإن لم يجمعوا على ذلك صحّ دعوى إرادتها إلا أن يعارض المستدل بما ينفي إرادتها وفي الحقيقة لا فرق بين أن يكون النافي لها الإجماع أو غيره من الأدلة الراجحة وإنما خُص الإجماعُ بالذكر لأن غالبَ ما يستعملون هذه الطريقة في الأقوال العامة والمطلقة
والعمومات على ثلاثة أقسام