كلِّ جائز الإرادة وحينئذٍ فنكون قد علمنا ببعض المقصود والدليلُ على أنَّ مجرَّد جواز الإرادة لا يقتضي حصولَ الإرادة وجوه
أحدها إما أن يقتضيه في كلِّ حال أو في بعض الأحوال فإن كان الأول لزم إرادة ما تجوز إرادته من كلِّ لفظ وهو خلاف المعلوم بالاضطرار وإن كان الثاني فلابدَّ أن يتميَّز الحال فيها الاقتضاء عن غيرها وحينئذٍ فإما أن ينضمَّ إلى جواز الإرادة قَيْد عَدَمي أو قَيْد وُجُودي فإن كان الأوَّل بأن يقال جواز الإرادة يقتضي الإرادة ما لم يعارضه بما يمنع الإرادة أو ما لم يعارضه كونه مجازًا كان النافي للمجاز أقوى من جواز الإرادةِ المقتضي لإرادة المجاز ونحو ذلك أو قَيْد وجودي بأن يُقال لابدَّ أن يستعمل اللفظ على وجهٍ يقتضي أن ذلك المعنى مرادٌ به فإن كان الأول يلزم كون التعارض بين المقتضي والمانع ولزم أن لا يفهم أحدٌ معنًى من لفظٍ حتى يَعْلَم انتفاءَ جميعِ الموانع ويستشعر ذلك ولزم أن تكون الأمور العدمية أبعاضًا للأدلة والعلل وهذا كلُّه خلاف الأصل إن لم نقل هو ممتنع
ثم يقول حال اللفظ قبل وجود المانع إن كان مثله بعد وجودِه لَزِم ترجيح الشيء على مِثْله وإن كانت صفتُه الثبوتيَّة قبل وجودِ المانع أَكمل منها بعد وجودِه فهو القسم الثاني فَثَبت أنه لا يفيد الإرادة إلاَّ بوصفٍ وجودي ينضمُّ إلى جواز الإرادة فيكون مجموع ذلك