والمانع منها فقد بَطَلَ أصلُ الاستدلال لأنه إذا تُرِكَ العملُ بالمقتضي لوجوب الزكاة على الفقير تُرِكَ العمل به في وجوبها على المدين بطريق الأولى فلا يصحّ حينئذٍ قوله لو وجبت الزكاة على المدين لوجبت على الفقير لترك العمل بما أوجبه عليهما وإن ترك العمل بالمانع للزكاة على الفقير لم يصحّ قولُه ولم تجب على الفقير لأنه حينئذٍ قد قام المقتضي لوجوبها عليه من غير مانعٍ فتجبُ عليه فإذا ترك العمل بأحد الدليلين لزمَ إبطالُ إحدى مقدمتُي الدليل وذلك مُبطِلٌ للدليل فهذا سؤالٌ على لزوم التعارض بقولٍ هو لازمٌ للمستدِلّ كما هو لازمٌ للمعترض

وقد يقول المعترض لا نسلِّم أنه إذا انتفَى تركُ العمل بأحد الدليلين يَنتفِي تركُ العمل بهما لجواز كونه متروكًا في نفس الأمر

وأجاب عن هذا السؤال بأنا وإن تركنا العمل بأحدهما على تقدير وجوبهما على المدين فلا يكون تركًا للعمل به في نفس الأمر والمستدلّ إنما التزم العملَ بما هو دليلٌ في نفس الأمر ولم يلتزمه على تقدير وجوبها على المدين فإن هذا التقدير غير واقع عنده بخلاف المعترض فإنه يلزمه العملُ بما هو دليل على هذا التقدير وهو غير ممكن فيلزم مخالفة الأصل

وهذا معنى قوله وما ترك على ذلك التقدير فذلك غيرُ متروك في نفس الأمر أي وما ترك على تقدير وجوبها على المدين أو ما تُرِك على تقدير تعارض الدليلين الناشئ من تقدير الوجوب على المدين غيرُ متروكٍ في نفس الأمر لأن ذلك الدليل المانع من وجوبها إما أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015