ويقال إن كان جائزَ الإرادة يكون مرادًا لأنه لو لم يكن مرادًا فلا يخلو إما أن يكون غيره مرادًا أو لم يكن فإن لم يكن مرادًا يلزم تعطيل النص وإن كان مرادًا فلا يخلو إما أن كان جائزَ الإرادة أو لم يكن فإِن لم يكن يلزم إرادة ما لا يجوز إرادته وإنَّه قبيحٌ جدًّا وإن كان جائزَ الإرادة يلزم اختلال الفهم وخرجَ الانقسامُ بين كونه مرادًا وبين عدم كونه مرادًا
اعلم أصلحك الله أن دلالات الألفاظ على المعاني ووجوهها هي ينبوع الأحكام الشرعية وجِماع الأدلة السمعية وقد قَسَّم الناسُ فيها وذكروا من وجوهها ما يكثر تدواره في الفقه وفي الأصول من دلالةِ منطوقٍ ومفهوم وعموم وخصوص وإطلاق وتقييد وحقيقة ومجاز ومشترك ومتواطئ ومفرد ومرادف وغير ذلك من أنواع الدلالات فعليكَ بفهم وجوهِ القرآن كما قال أبو الدرداء لا يفقه