لأن الوجوب غيرُ شامل لهما بالاتفاق لأن صاحِبَيْ أبي حنيفةَ يقولان بشمول العدم
السادس أن يكون مذهبه متفقًا هنا وهناك ومذهب المعترض مختلفًا في السالم فهذا معترض عليه بمثله لأنه إذا قال الوجوبُ ليس شاملاً بالاتفاق قال المعترض العدمُ غير شاملٍ بالاتفاق لأنه قد اخْتُلِفَ عنده في العدم ولم يختلف عنده في الوجوب هنا فلم يقل أحدٌ بالعدم في الموضعَيْن
السابع أن يكون مذهبُه متفقًا فيهما ومذهبُ المعترض مُخْتَلِفًا فيهما فهذا لا يتم له ولا للمعترض لأنه قد قيل في مذهب المعترض بالوجوب فيهما والعدم فيهما
ومثالُ هذا والذي قبله أن يقال وجوبُ الفِطْرة عن العبد الكافر مع عدم وجوب الزكاةِ على الفور لا يجتمعان فهذا لا يتم للمستدل لأنه لا يمكنه أن يقول والوجوب غير شامل لهما إجماعًا لأنَّ أبا يوسف يقول بالوجوب في الموضِعَيْن لكن يتم هذا للمعترض
أو يقول الشافعي للحنبلي وجوبُ الزكاة في مالِ العبِد مع عدم وجوبها في الصغار منفردة عن الكبار لا يجتمعان فهذا لا يتم من الطرفين لأنه لا يمكن أن يقال الوجوبُ غير شامل فيهما بالإجماع